الشيخ محمد السند
85
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح
ونحوه ، وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً على ولده ، حراً كان أو عبداً ، بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلماً ، وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً . والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ، ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه وحال المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . ( 1 )